responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 52


كان ما تحتها طاهرا أو نجسا .
مسألة - 111 - قال الشيخ : يجوز المسح على الجبائر ، سواء وضعها على طهر أو غير طهر ، وقال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر ، وهل تلزمه الإعادة ؟ على قولين ، وهل يستديم الصلوات الكثيرة به ؟ فيه قولان ، وهل يمسح جميع الجبائر ؟ فيه قولان .
والذي نقوله : يجوز أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على طهر ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، واستدل بعموم الآية [1] وعموم الاخبار [2] ، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل ، وقد تقدم تحقيق المسح على الجبيرة .
مسألة - 112 - قال الشيخ : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا ، وبه قال الشافعي والطبري . وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري : يجوز بالتيمم ، ولا يجوز من غير تيمم ولا وضوء وقال الشافعي : لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات [3] .
مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة ، تيمم وصلى ولا إعادة ، وكذلك القول في الوضوء .
وقال الشافعي : يستعمل الماء فيما يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك وقال في القديم يستحب استعمال الماء ولا يجب عليه ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .



[1] قوله تعالى « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » سورة الحج : 78 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 362 - 363 .
[3] تهذيب الاحكام 3 / 203 .

52

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست