responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


سجوده نجسا ، سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة ، إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة قال انه لا يصلى .
وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان ، أحدهما يسجد عليها ، والآخر لا يسجد ويومئ إيماء . وأما الإعادة ، فللشافعي قولان ، أحدهما يعيد ، والآخر لا يعيد ، واختاره المزني .
وفي أيهما الفرض ثلاثة أقوال ، أحدها الأولى ، والثاني الثانية ، والثالث هما معا وقال أبو إسحاق المروزي يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض وعلى مذهبنا لا إعادة ، واستدل الشيخ بقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » [1] وهو عام في جميع الأحوال .
والذي نقلناه عن أصحابنا أنه في مثل هذه يجب عليه أن يذكر الله بقدر زمان صلاته ولا إعادة حينئذ ، وان لم يفعل وجبت الإعادة .
مسألة - 110 - قال الشيخ : الجبائر والجراح والدماميل وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، وان لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة ، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا إعادة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ، الا أنهم قالوا في الإعادة على قولين .
استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة والروايات [2] .
والمعتمد أن الجبيرة إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها وجب ، وان لم يمكن فان كانت طاهرة وما تحتها طاهرا ولا ضررا بإيصال الماء إليه وأمكن ذلك وجب ، وان كانت طاهرة وما تحتها نجسا وجب المسح عليها ، ولا يجوز إيصال الماء إلى ما تحتها ، وان كانت نجسة ، وجب أن يضع عليها شيئا طاهرا ويمسح عليه ، سواء



[1] سورة الإسراء : 78 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 363 .

51

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست