responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 50


والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله ويتيمم ، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم .
واستدل الشيخ بعموم الآية والاخبار ، وإنما استحب الجمع بينهما ليسلم من الخلاف ، والذي قاله هو المعتمد .
مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة ، غسل ما أمكنه وصلى ولا عليه إعادة .
وقال الشافعي : عليه الإعادة ، وقال ابن خير ان من أصحابه : لا يعيد ، وهو قوله في القديم وقول أبي حنيفة ، وهو المعتمد .
مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا عدم الماء والتراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم ، فان لم يجد الا الطين ، وضع يده فيه ثم فركه وتيمم وصلى ولا إعادة ، ومثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة ، وبه قال أحمد وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحالة .
والمعتمد قول الشيخ ، ودليله الروايات [1] .
مسألة - 108 - قال الشيخ : من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
واستدل بإجماع الفرقة المحقة ، وبالروايات [2] وقال في النهاية : يتيمم ويصلي ويعيد [3] . وقال ابن إدريس : لا يعيد ، واختاره المتأخرون من أصحابنا ، وهو المعتمد .
مسألة - 109 - قال الشيخ : إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس أو مربوطا على خشب ، صلى ويومئ إيماء على حسب ما يمكن ، فان كان موضع



[1] تهذيب الاحكام 1 / 189 .
[2] تهذيب الأحكام 1 / 198 .
[3] النهاية ص 46 .

50

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست