نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 49
والآخر لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ونفي الحرج . مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا لم يخف التلف ولا الزيادة ، الا أنه يشينه [1] استعمال الماء يجوز له التيمم ، وللشافعي قولان . فأما إذا لم يشوه خلقته ، ولا يزيد في علته ، ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا ، لا خلاف انه لا يجوز [ له ] التيمم . وقول الشيخ هو المعتمد . مسألة - 103 - المرض الذي لا يخاف فيه التلف ولا الزيادة فيه ، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك ، لا يجوز التيمم فيه ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك ، فإنهم قالوا : يجوز ذلك . والمعتمد الأول . مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه ، وجب ذلك بلا خلاف ، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله ، وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان كان مقيما كان عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بنفي الحرج ، وإجماع الفرقة . مسألة - 105 - قال الشيخ : إذا كان في بعض جسده ، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراحة أو علة يضرها وصول الماء ، جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، وان غسلها ثم تيمم كان أحوط . وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ، وان كان الأكثر سقيما تيمم
[1] الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلق .
49
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 49