responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 49


والآخر لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ونفي الحرج .
مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا لم يخف التلف ولا الزيادة ، الا أنه يشينه [1] استعمال الماء يجوز له التيمم ، وللشافعي قولان .
فأما إذا لم يشوه خلقته ، ولا يزيد في علته ، ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا ، لا خلاف انه لا يجوز [ له ] التيمم .
وقول الشيخ هو المعتمد .
مسألة - 103 - المرض الذي لا يخاف فيه التلف ولا الزيادة فيه ، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك ، لا يجوز التيمم فيه ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك ، فإنهم قالوا : يجوز ذلك .
والمعتمد الأول .
مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه ، وجب ذلك بلا خلاف ، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله ، وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان كان مقيما كان عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بنفي الحرج ، وإجماع الفرقة .
مسألة - 105 - قال الشيخ : إذا كان في بعض جسده ، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراحة أو علة يضرها وصول الماء ، جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، وان غسلها ثم تيمم كان أحوط .
وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ، وان كان الأكثر سقيما تيمم



[1] الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلق .

49

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست