responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 48


روايتان إحداهما مثل قول الشافعي ، والأخرى مثل قول زفر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والقرآن [1] والروايات [2] .
مسألة - 98 - من صلى بتيمم ، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ولا يجوز أن يتنفل قبلها ، وللشافعي قولان ، أحدهما يجوز ذكره في الأم [3] ، والأخر لا يجوز ذكره في البويطي . وقال مالك : لا يجوز .
والمعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت ، بأن كان العذر يرجى زواله ، والجواز ان جاز قبل تضيق الوقت ، بأن كان العذر لا يرجى زواله ، وليس المنع بشيء يرجع إلى التيمم ، بل ليس يرجع إلى ضيق الوقت .
مسألة - 99 - قال الشيخ : إذا تيمم ثم طلع عليه ركب ، لم يجب أن يسألهم عن الماء ، ولا يستدلهم عليه وقال الشافعي يجب ذلك .
والمعتمد الأول ، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة وتضيق الوقت ، وقد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه .
مسألة - 100 - قال الشيخ : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء ، وهو قول جميع الفقهاء الا مالكا وطاوسا فإنهما قالا : يجب عليهما استعمال الماء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ونفي الحرج والروايات [4] .
مسألة - 101 - قال الشيخ : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال عامة الفقهاء ، الا أن للشافعي فيه قولين ، أحدهما يجوز



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 193 ، ح 30 .
[3] الأم 1 / 47 .
[4] تهذيب الاحكام 1 / 184 - 185 .

48

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست