نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 47
إدريس عن بعض علمائنا أنه لا يجوز . مسألة - 94 - قال الشيخ : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند خوف فوت الصلاة . وقال أبو حنيفة : يجوز قبل دخول الوقت . وقال الشافعي : لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه ، وهو ظاهر ابن بابويه من أصحابنا . والأول هو المشهور والمعتمد ، ان كان العذر يرجى زواله لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت ، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوله ، لعدم فائدة التأخير ، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة . مسألة - 95 - قال الشيخ : طلب الماء واجب ، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب الطلب . والمعتمد وجوب الطلب ، وعليه إجماع الفرقة ، فإن أخل به إلى آخر الوقت فعل حراما ووجب عليه التيمم وصحت صلاته ، لأنه حينئذ مأمور بالصلاة ومأمور بالتيمم لفقدان الماء ، فإذا فعلهما برأت ذمته . مسألة - 96 - قال الشيخ : كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو قصيرا ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكى بعضهم أنه قال : إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة . والمعتمد الأول ، لقوله تعالى « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ » [1] ولم يفصل . مسألة - 97 - قال الشيخ : المقيم الصحيح إذا فقد الماء ، بأن يكون في قرية لها عين قد نضبت ماؤها وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء ، وبه قال مالك والأوزاعي ومثله قال الشافعي الا انه قال : إذا وجد الماء توضى وأعاد . وقال زفر : لا يتيمم ولا يصلي ، بل يصبر حتى يجد الماء ، وعن أبي حنيفة