نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 46
وأحمد وأبي ثور ، والثانية أنه يرجع ما لم يركع [1] . وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته إلا إذا وجد في صلاة العيدين والجنازة أو وجد سؤر الحمار . وقال المروزي : تبطل على كل حال . وقال الأوزاعي ، يمضي في صلاته وتكون نافلة ، ثم يتطهر ويصلى . والمعتمد الأول ، وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس . مسألة - 90 - قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه الإعادة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال طاوس : عليه الإعادة . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 91 - قال الشيخ : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نافلتين ، أدائين أو فائتين في وقت واحد أو وقتين ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت ، ولا يصلي فريضتين في وقتين . فالمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 92 - قال الشيخ : التيمم لا يرفع الحدث . وإنما يستباح به الصلاة ، وبه قال كافة الفقهاء ، الا داود وبعض أصحاب مالك ، فإنهم قالوا : يرفع الحدث . والمعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الطهارة ، ولو كان يرفع الحدث لما وجب الطهارة . مسألة - 93 - قال الشيخ : يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه ، وبه قال جميع الفقهاء وقال محمد بن الحسن : لا يجوز . والمعتمد الأول ، لأنها صلاة مشروعة صحيحة ، فجاز الاقتداء فيها ، ونقل ابن