responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 46


وأحمد وأبي ثور ، والثانية أنه يرجع ما لم يركع [1] .
وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته إلا إذا وجد في صلاة العيدين والجنازة أو وجد سؤر الحمار . وقال المروزي : تبطل على كل حال . وقال الأوزاعي ، يمضي في صلاته وتكون نافلة ، ثم يتطهر ويصلى .
والمعتمد الأول ، وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس .
مسألة - 90 - قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه الإعادة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال طاوس : عليه الإعادة .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 91 - قال الشيخ : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نافلتين ، أدائين أو فائتين في وقت واحد أو وقتين ، وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت ، ولا يصلي فريضتين في وقتين .
فالمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 92 - قال الشيخ : التيمم لا يرفع الحدث . وإنما يستباح به الصلاة ، وبه قال كافة الفقهاء ، الا داود وبعض أصحاب مالك ، فإنهم قالوا : يرفع الحدث .
والمعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الطهارة ، ولو كان يرفع الحدث لما وجب الطهارة .
مسألة - 93 - قال الشيخ : يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه ، وبه قال جميع الفقهاء وقال محمد بن الحسن : لا يجوز .
والمعتمد الأول ، لأنها صلاة مشروعة صحيحة ، فجاز الاقتداء فيها ، ونقل ابن



[1] تهذيب الاحكام 1 / 204 ، ح 65 .

46

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست