responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 45


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 86 - قال الشيخ : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء ، جاز له أن يتيمم ويصلى ، وبه قال جميع الصحابة والفقهاء ، وروى عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يجوز ذلك .
والمعتمد وجوب التيمم مع فقدان الماء ، ومراده بالجواز الوجوب ، لقوله تعالى « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » [1] والمراد بالملامسة الجماع وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 87 - قال الشيخ : إذا تيمم الجنب بنية أنه [ يتيمم ] عن الطهارة الصغرى ، وكان قد نسي الجنابة ، قال الشافعي : يجوز له الدخول به في الصلاة .
وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة ، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو الجنابة ، ولا يصح بدون نية البدلية ، ولأن كيفية تختلف بحسب الضربة والضربتين .
والمعتمد وجوب إعادة التيمم والصلاة ، وان تعددت في الوقت والخارج .
مسألة - 88 - قال الشيخ : إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة ، انتقض تيممه ووجبت الطهارة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : لا تبطل .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الطائفة .
مسألة - 89 - قال الشيخ : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة لأصحابنا فيه روايتان إحداهما - وهي الأظهر - أنه يمضي في صلاته [2] ، وهو مذهب الشافعي



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] المقنعة ص 8 .

45

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست