نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 430
أجره للمخالفة ، فكان فعله تبرعا . مسألة - 236 - قال الشيخ : إذا استأجر للإفراد فتمتع فقد أجزأه . وقال الشافعي : ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه ولا شيء عليه ، وان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير والحج عن المستأجر ، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات ، وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من العمل طريقان . والمعتمد قول الشيخ ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على التخيير ، كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وناء وعلم منه إرادة الأفضل ، والا لم يجز ويستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا . مسألة - 237 - قال الشيخ : إذا أوصى أن يحج منه تطوعا صحت الوصية وللشافعي قولان ، أحدهما الصحة ، والآخر البطلان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 238 - قال الشيخ : إذا قال : حج عني بنفقتك أو على ما تنفق ، كانت الإجارة باطلة ، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الإجارة صحيحة . والمعتمد قول الشيخ ، لكون الأجرة مجهولة . مسألة - 239 - قال الشيخ : من قال أول من يحج عني فله مائة كانت جعالة صحيحة . وقال المزني : إجارة فاسدة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 240 - قال الشيخ : إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة ، كان صحيحا ويستحق المائة بفعل إحديهما . وقال الشافعي : الإجارة باطلة ، لأنها مجهولة ، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة
430
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 430