responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


المثل ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [1] .
والمعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة ، وهو فتوى القواعد [2] والدروس [3] وان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط .
مسألة - 241 - قال الشيخ : إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم ، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء .
وقال الشافعي : العقد باطل ، فان حج استحق أجرة المثل .
والمعتمد البطلان ان كان إجارة ، والصحة ان كان جعالة .
مسألة - 242 - قال الشيخ : من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر ، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام ، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب إلى حجة الإسلام .
وقال الشافعي : ينقلب . وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب إلى حجة الإسلام ، وعند الشافعي ينقلب .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن حجة النذر منهي عنها ، وحجة الإسلام لم ينوها فيقع الحج باطلا .
مسألة - 243 - قال الشيخ : إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه ، سواء كان حيا أو ميتا ، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة .
وقال الشافعي : ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير ، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج ولا يستحق شيئا .



[1] المبسوط 1 / 325 .
[2] قواعد الاحكام 1 / 78 .
[3] الدروس ص 89 .

431

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست