نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 429
مسألة - 234 - قال الشيخ : إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن فأتى الأجير الميقات فأحرم عن نفسه بالعمرة ، فلما تحلل منها حج عن المستأجر فإن كان حج من الميقات صحت الحجة ، وان حج من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم يصح ، وان لم يمكنه صح حجه ولا يلزمه دم . وقال الشافعي مثله الا أنه قال : حجه صحيح قدر على الرجوع أو لم يقدر ويلزمه دم لإخلاله بالرجوع إلى الميقات . والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يرجع عليه بالتفاوت بين حجتين : حجة من بلده ، وحجة من مكة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار ، وان قصد بقطعها الحج رجع عليه بالتفاوت بين حجة من بلدة إحرامها من الميقات ، وبين حجة من بلدة إحرامها من مكة ، وهو اختيار صاحب القواعد ، وان لم يمكن من الرجوع إلى الميقات ورجع ، لم يلزمه رد شيء من الأجرة . مسألة - 235 - قال الشيخ : إذا استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد لم يجز عنه . وقال الشافعي : ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران ، وهل يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمل ؟ وجهان وان أفرد عنه فان أتى بالحج وحده دون العمرة ، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة ، وان حج واعتمر بعد الحج فان عاد إلى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه ، وان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم ، وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمرة ؟ وجهان . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لم يأت بما استؤجر عليه وأتى بغيره ، فلا يجزئ عنه ان كان الواجب هو التمتع ، وان كان الواجب مخيرا فيه كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وغيرها ، فقد أجزأ عن المستأجر ، لأن الأجير قد فعل الواجب على المستأجر ، فيجب أن يبرأ ذمته ، ولا يستحق الأجير
429
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 429