responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 428


سنة القرامطة حين صد الناس عن الحج ورجعوا بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل .
وقال أصحاب الشافعي : إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا على مذهب الشافعي .
قال الشيخ : دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل شيئا منهما ، فيجب أن لا يستحق شيئا ، ثم قال ويقوى في نفسي ما قال الصيرفي لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة ، وهذا قد قطع قطعة منها ، فيجب أن يستحق من الأجرة بحسبه .
والمعتمد ان كانت الإجارة وقعت على أفعال الحج ، فلا يستحق من الأجرة شيئا لعدم فعل شيء منها ، وان وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة ، هذا إذا كانت الإجارة مقيدة بعام معين ، وان كانت مطلقة وقلنا بعدم جواز الفسخ كما هو مشهور ، فلا يستحق شيئا إلا مع الحج .
وعلى القول بجواز الفسخ ، كما هو مذهب الشهيد في دروسه وابن فهد في محررة ، فإن فسخ المستأجر استحق الأجير من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وان فسخ الأجير لم يستحق شيئا ، وان لم يفسخ أحدهما لا يستحق شيئا أيضا .
مسألة - 233 - قال الشيخ : إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة .
وقال أصحاب الشافعي : ان كان بعد الفراغ من الأركان كان تحلل بالطواف ولم يقو على المبيت بمنى والرمي ، منهم من قال : يرد قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين . وان مات بعد فعل بعض الأركان ، قال في الأم : له من الأجرة بقدر ما عمل وعليه أصحابه وقد قيل لا يستحق شيئا ، فالمسألة عندهم على قولين .
والمعتمد ان كان الموت أو الحصر بعد الإحرام ودخول الحرم ، فلا يرد شيئا وأجزأت عن المستأجر ، والا فكالمسألة السابقة .

428

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست