نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 427
وأجزأت عنه ، وعليه القضاء عن نفسه واستحق الأجرة بتمامها . وان قلنا ان الأولى عقوبة انقلبت إلى الأخير وأوقع بقية الأفعال عن نفسه ، وعليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة ، فان كانت معينة انفسخت واستأجر الولي في العام القابل ، وان لم يكن معينة هل للولي الفسخ ؟ جوزه الشهيد في الدروس [1] ، وابن فهد في المحرر [2] . مسألة - 229 - قال الشيخ : إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما ، فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن أحدهما بلا خلاف ، ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه . وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه . والمعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا ، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة ، نص عليه صاحب الدروس [3] . مسألة - 230 - قال الشيخ : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره لا ينعقد عنهما ولا عن واحد منهما . وقال الشافعي : ينعقد عنه دون المستأجر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 231 - قال الشيخ : إذا أفسد فعليه القضاء ، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا وقال الشافعي : لا قضاء عليه ثانيا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 232 - قال الشيخ : إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة ، وعليه جمهور أصحاب الشافعي ، وأفتى الإصطخري والصيرفي