responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 426


الاستيجار عند اليأس من البرء ، فإن استأجر في حياته وبرئ وجب عليه الفعل بنفسه والا أجزأ عنه ، وان لم يستأجر في حياته وجب على الولي الاستيجار بعد الموت .
مسألة - 226 - قال الشيخ : إذا صحت الإجارة ، فلا يحتاج إلى تعيين الموضع الذي يحرم منه ، وأوجبه الشافعي في الأم ، وقال في الإملاء : يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر ، وهو أصح القولين عندهم .
والمعتمد أنه يجب عليه الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلَّى الله عليه وآله فان عين في العقد الإحرام من ميقات معين تعين ، فإن أحرم من غيره أجزأ ويرجع بالتفاوت ان كان .
مسألة - 227 - قال الشيخ : إذا قال إنسان : أول من يحج عني فله مائة دينار فبادر رجل استحق المائة ، وبه قال الشافعي . وقال المزني : لا يستحق المسمى فله أجرة المثل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 228 - قال الشيخ : إذا أحرم الأجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عنه ، فإذا أفسد الأجير الحج انتقل من المستأجر إليه وصار محرما بحجه عن نفسه فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر ، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة ، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، لأنه لا دليل على ذلك ، وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه .
وبه قال الشافعي الا أنه قال : ان كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا كان له أن يفسخ ، وان كان ميتا لم يكن للولي فسخه .
وقال المزني : إذا أفسدها لم ينقلب إليه بل أفسد حج غيره ، فعليه أن يمضي في فاسدها عن المستأجر وعلى الأجير بدنة ، فلا قضاء على واحد منهما .
والمعتمد ان قلنا ان الأولى حجة الإسلام ، وجب إيقاع بقية الأفعال عن المستأجر

426

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست