responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 423


داود وأهل الظاهر ، وقال جميع الفقهاء : ينعقد وله أن يفسخ عليه حجه ، والأفضل أن لا يفسخه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 219 - قال الشيخ : العبد إذا أفسد حجه وكان قد أحرم بإذن مولاه كان عليه ما على المحرم ، ويجب على مولاه الأذان فيه الا الفدية ، فإنه بالخيار بين أن يفدي منه أو يأمره بالصيام ، وان كان بغير إذنه فاحرامه باطل ، فلا يتصور معه الإفساد .
وقال جميع الفقهاء : ان الإفساد صحيح في الموضعين ، وقال بعض أصحاب الشافعي : المنصوص ان عليه القضاء ، وقال بعض أصحابه : لا قضاء عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 220 - قال الشيخ : إذا أذن له السيد في الإحرام فأفسد ، وجب على السيد أن يأذن له في القضاء .
وللشافعي قولان ، أحدهما له منعه ، والآخر ليس له منعه ، وهو المعتمد .
ولو منعه لا يلتفت إلى منعه .
مسألة - 221 - قال الشيخ : إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد ، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء ، وبه قال الشافعي ، وكذا الصبي إذا بلغ وعليه قضاء حجه . وان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام ، وكان القضاء باقيا في ذمته ، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق ، فإنه يمضي في فاسدة ، ولا يجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام ، فإذا قضا فان كانت لو سلمت التي أفسدها لأجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه قبل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف ووقف بعده ، وان كانت لو سلمت لا يجزيه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك ، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف

423

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست