نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 422
فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر يوم النحر ، مضيا على الإحرام وكان تطوعا ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف ، وان كملا قبل الوقوف تعين إحرام كل واحد منهما عن الفرض وأجزأه عن حجة الإسلام ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام ، لان إحرامه لا يصح عنده والعبد يمضى على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا . وقال مالك : الصبي والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا . والمعتمد قول الشيخ ، ويجب عليهما تجديد نية الوجوب لباقي المناسك ولا يجب تجديد الإحرام . مسألة - 216 - قال الشيخ : وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر ، رجعا إلى عرفات ومشعران أمكنهما ، فان لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، فان لم يعود إليهما ولا إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام . وقال الشافعي : ان عاد إلى عرفات ، فوقفا فيه قبل طلوع الفجر ، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف ، وان لم يعودا إلى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام . والمعتمد أن أدركا أحد الاختياريين أو الاضطراريين أجزأهما ، والا فلا يجزئ الاضطراري الواحد . مسألة - 217 - قال الشيخ : كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام ، فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع ، والا فلا دم عليهما . وقال الشافعي : عليهما دم ، وقال في موضع آخر : لا يتبين لي أن عليهما دما ، وقال الإصطخري ، لا دم عليهما قولا واحدا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 218 - قال الشيخ : لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده ، وبه قال
422
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 422