نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 424
فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا . وهذا كله وفاق ، الا ما قاله من العتق قبل التحلل ، فأنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر ، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا وتكون حجته تامة ، الا أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال . والمعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء ، ولو قدمه لم يجز عن أحدهما ، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا . أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام ، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لأجزأت عن حجة الإسلام وقلنا ان الفاسدة عقوبة والثانية حجة الإسلام ، فالقضاء يجزئ عن حجة الإسلام ، وان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام والثانية عقوبة ، فيكون قد بريء عن حجة الإسلام وبقيت العقوبة في ذمته ، ويتفرع على القولين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع ، فليطلب من هناك . والمعتمد أن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة . مسألة - 222 - قال الشيخ : إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ، ثم بدا له فأحرم العبد ولم يعلم رجوعه في الإذن ، صح إحرامه وليس للمولى فسخه . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر له ذلك ، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله ولم يعلم ، فان له فيه قولين . والمعتمد قول الشيخ ، وفي القواعد : للمولى أن يحلله على اشكال [1] . مسألة - 223 - قال الشيخ : إذا أحرم العبد بإذن سيده ، فليس للمولى أن يحلله منه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له أن يحلله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 224 - قال الشيخ : من أهل بحجتين أو بعمرتين ، انعقد إحرامه