responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 424


فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا .
وهذا كله وفاق ، الا ما قاله من العتق قبل التحلل ، فأنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر ، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا وتكون حجته تامة ، الا أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال .
والمعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء ، ولو قدمه لم يجز عن أحدهما ، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا .
أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام ، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لأجزأت عن حجة الإسلام وقلنا ان الفاسدة عقوبة والثانية حجة الإسلام ، فالقضاء يجزئ عن حجة الإسلام ، وان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام والثانية عقوبة ، فيكون قد بريء عن حجة الإسلام وبقيت العقوبة في ذمته ، ويتفرع على القولين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع ، فليطلب من هناك .
والمعتمد أن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة .
مسألة - 222 - قال الشيخ : إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ، ثم بدا له فأحرم العبد ولم يعلم رجوعه في الإذن ، صح إحرامه وليس للمولى فسخه .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر له ذلك ، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله ولم يعلم ، فان له فيه قولين .
والمعتمد قول الشيخ ، وفي القواعد : للمولى أن يحلله على اشكال [1] .
مسألة - 223 - قال الشيخ : إذا أحرم العبد بإذن سيده ، فليس للمولى أن يحلله منه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له أن يحلله .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 224 - قال الشيخ : من أهل بحجتين أو بعمرتين ، انعقد إحرامه



[1] قواعد الأحكام 1 / 74 .

424

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست