responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 407


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 167 - قال الشيخ : التحلل في الحج ثلاثة ، أولها إذا رمى وحلق وذبح ، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب ، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء ، فأما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز له أن يأكل منه ، فإذا طاف طواف النساء حللن له .
وقال الفقهاء : انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة ، والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار .
وقال الشافعي : ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا ، والطيب على قولين ، والوطء فيما دون الفرج ، والاصطياد على قولين أحدهما يحل والأخر لا يحل ، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 168 - قال الشيخ : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها ، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 169 - قال الشيخ : يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر ، وبه الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يخطب يوم النحر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 170 - قال الشيخ : روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم

407

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست