نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 407
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 167 - قال الشيخ : التحلل في الحج ثلاثة ، أولها إذا رمى وحلق وذبح ، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب ، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء ، فأما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم ، ويجوز له أن يأكل منه ، فإذا طاف طواف النساء حللن له . وقال الفقهاء : انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة ، والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق ، أو رمي وطواف ، أو حلق وطواف ، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار . وقال الشافعي : ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا ، والطيب على قولين ، والوطء فيما دون الفرج ، والاصطياد على قولين أحدهما يحل والأخر لا يحل ، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 168 - قال الشيخ : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها ، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 169 - قال الشيخ : يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر ، وبه الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يخطب يوم النحر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 170 - قال الشيخ : روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم
407
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 407