نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 408
النحر إذا كان متمتعا ولا يؤخره ، فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق . وأما المفرد والقارن ، فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا ، والأفضل التعجيل على كل حال . وقال الشافعي : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال ، وأول وقت الاجزاء النصف الأخير من ليلة النحر ، وآخره لا غاية له ، ومتى أخر فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة : ان أخره عن أيام التشريق فعليه الدم . وأعلم أن كلام الشيخ تضمن حكمين : أحدهما جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وهذا الحكم مختص بالقارن والمفرد دون المتمتع ومنع ابن إدريس منه ، والمعتمد الجواز . الثاني : في وقت الطواف والسعي ، والأفضل أن يكون من يومه أو غده خصوصا للمتمتع ولو أخره أثم وأجزأ . ويجوز للقارن والمفرد التأخير طول ذي الحجة على كراهية ، ولا يجوز التأخير عن ذي الحجة اختيارا فتبطل الحج . مسألة - 171 - قال الشيخ : لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة ، إلا أن أبا حنيفة قال : ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه استحسانا . وقال طاوس : يجوز قبل الزوال في الكل . والمعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس ، والفضيلة من الزوال ، ويمتدان إلى الغروب . مسألة - 172 - قال الشيخ : الترتيب في الرمي واجب بلا خلاف ، يبتدئ بالتي هي إلى منى أقرب ، ويختم بالتي إلى مكة أقرب ، ويقف عند الأولى والثانية ، ويكبر عند كل حصاة ، ولا يقف عند الثالثة ، كل ذلك لا خلاف فيه ، فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها ، نظرت فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع ،
408
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 408