responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 406


في القواعد [1] ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] ، والمشهور الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس ، والعلامة في المختلف [4] .
مسألة - 164 - قال الشيخ : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر ، وبه قال الشافعي ، وله في النذر وجهان .
قال أبو إسحاق : يحل لأنه تطوع [5] في إيجابه على نفسه . وقال أبو حنيفة :
يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر . وقال مالك : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 165 - قال الشيخ : يجوز أن يأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 166 - قال الشيخ : يقع التحليل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ، والتقصير نسك يثاب عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك ، والثاني لا يثاب عليه ، وهو إذا قال الحلق إطلاق محظور وليس بنسك .



[1] قواعد الأحكام 1 / 87 .
[2] النهاية ص 253 - 262 .
[3] المبسوط 1 / 368 - 369 .
[4] المختلف ص 132 .
[5] في الأصل : ينزع .

406

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست