responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 392


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 110 - قال الشيخ : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح ، وقال الشافعي : لا بأس به ، وقال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 111 - قال الشيخ : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم ، فرقنا بينهما بغير طلاق ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد ولم يثبت .
مسألة - 112 - قال الشيخ : للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا أو حراما ، وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : لا يجوز ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 113 - قال الشيخ : للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والمعارية والهودج ، فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة والخبأ والبيوت وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 114 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن ينظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة ، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ، وقال في الأم : لهما أن ينظرا في المرآة .
والمعتمد التحريم ، وهو قول الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] ، واختاره العلامة .



[1] النهاية ص 220 .
[2] المبسوط 1 / 321 .

392

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست