نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 392
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 110 - قال الشيخ : لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح ، وقال الشافعي : لا بأس به ، وقال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 111 - قال الشيخ : كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم ، فرقنا بينهما بغير طلاق ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد ولم يثبت . مسألة - 112 - قال الشيخ : للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا أو حراما ، وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 113 - قال الشيخ : للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والمعارية والهودج ، فلا يجوز له ذلك سائرا ، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة والخبأ والبيوت وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي : يجوز له ذلك كيف ما ستر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 114 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن ينظر في المرآة ، رجلا كان أو امرأة ، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة ، وقال في الأم : لهما أن ينظرا في المرآة . والمعتمد التحريم ، وهو قول الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] ، واختاره العلامة .