responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 393


مسألة - 115 - قال الشيخ : يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : أكره له أن يغسل ثياب غيره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 116 - قال الشيخ : يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف ، ويجوز عندنا دخولها ليلا ، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، وحكى عن عطاء أنه قال :
أكره دخولها ليلا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 117 - قال الشيخ : الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة والمشعر الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ولهم أدعية غيرها .
مسألة - 118 - قال الشيخ : رفع اليدين عنده مشاهدة البيت لا يعرفه أصحابنا وقال الشافعي : ذلك مستحب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 119 - قال الشيخ : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه ، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر لا يجزيه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 120 - قال الشيخ : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها ، وقال الشافعي : لا يستلمها يعني الشاميين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 121 - قال الشيخ : يستحب استلام الركن اليماني على بيناه ، وبه قال الشافعي ، وقال : يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ، وبه قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه ولا يقبلها ، وقال أبو حنيفة : لا يستلمه أصلا .

393

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست