responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


بأس به . وقال مالك : لا يفعل .
والمعتمد التحريم الا مع الحاجة ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وكيلها محرما ، كان النكاح باطلا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا تأثير للإحرام في عقد النكاح .
قال العلامة في القواعد : والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا . وقول الشيخ أحوط ، وان جاز العمل بمذهب القواعد ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله فالعقد صحيح ، لأن الأصل عدم الإحرام ، وبه قال الشافعي ، والأحوط عندي تجديد العقد .
والمعتمد الصحة والتجديد أحوط .
مسألة - 108 - قال الشيخ : إذا اختلفا ، فقالت : وقع العقد بعد إحرامك وقال : وقع قبله ، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، وان ادعت أنه كان حلالا ، وقال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر وهذا ينبغي أن يكون مذهبنا ، ويسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج .
وهذا هو المعتمد ، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام ويلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية .
مسألة - 109 - قال الشيخ : إذا عقد المحرم لنفسه مع علمه بتحريم ذلك أو دخل وان لم يكن عالما ، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ، ولم يوافقنا أحد من الفقهاء .



[1] تهذيب الاحكام 5 / 328 .

391

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست