نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 389
حلق ثلاث شعرات لزمه فدية ، وان حلقه جميعه لزمه فدية واحدة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 98 - قال الشيخ : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداؤه عامدا أو ناسيا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال . وقال الشافعي : يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا ، ناسيا أو ذاكرا ، وان زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان . والمعتمد أن غير الصيد لا كفارة فيه على الجاهل والناسي ، وانما يلزم العالم العامد ، وأما الصيد فإنه يلزم فيه الكفارة على كل حال . مسألة - 99 - قال الشيخ : يجوز للمحرم حلق رأس المحل ولا شيء عليه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك ، فان فعل فعليه الضمان ، والضمان عند أبي حنيفة صدقة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأصالة البراءة . مسألة - 100 - قال الشيخ : المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله ، وان أذن له في ذلك ، فان فعل لا يلزمه الفداء . وقال الشافعي : ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء ولا يلزم الحالق ، وان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان ، أحدهما على الحالق الفدية ولا شيء على المحرم ، وبه قال مالك والآخر الفدية يلزم المحرم ويرجع بها على الحالق . وقال أبو حنيفة على المحرم فدية ، وعلى الحالق صدقة والصدقة فيه نصف صاع . والمعتمد أن حالق رأس المحرم لا يلزمه شيء ، سواء كان محلا أو محرما غير الإثم ، سواء كان مأذونا أو غير مأذون ، أما المحرم فان أذن فعليه الكفارة والا فلا . مسألة - 101 - قال الشيخ : الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال ،
389
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 389