responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 388


فان فعل فعلية الفدية ، وقال الشافعي : لا كفارة ولا بأس به .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار .
مسألة - 95 - قال الشيخ : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية وحد ما يلزمه به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق ، وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس .
وقال أبو حنيفة : ان كان أقل من الربع فعلية صدقة ، وان كان أكثر منه فعليه الفداء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 96 - قال الشيخ : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية ويتصدق بما استطاع .
وقال الشافعي : يتصدق بشيء ، وربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد ، وربما قال ثلاث شاة ، وربما قال درهم ، وهكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها ، وهكذا في أظفار الثلاث ، وفي ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا ، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة ، وقال مجاهد : لا شيء عليه .
والمعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء احتياطا .
مسألة - 97 - قال الشيخ : من قلم أظفار يديه ، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام .
وقال أبو حنيفة : ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ، ورواه أيضا أصحابنا ، وان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة .
وقال الشافعي : إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية ، سواء كان من يد واحدة أو من اليدين ، وان قلم الأظفار كلها ، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية ، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما

388

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست