نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 388
فان فعل فعلية الفدية ، وقال الشافعي : لا كفارة ولا بأس به . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار . مسألة - 95 - قال الشيخ : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية وحد ما يلزمه به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق ، وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس . وقال أبو حنيفة : ان كان أقل من الربع فعلية صدقة ، وان كان أكثر منه فعليه الفداء . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 96 - قال الشيخ : إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية ويتصدق بما استطاع . وقال الشافعي : يتصدق بشيء ، وربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد ، وربما قال ثلاث شاة ، وربما قال درهم ، وهكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها ، وهكذا في أظفار الثلاث ، وفي ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا ، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة ، وقال مجاهد : لا شيء عليه . والمعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء احتياطا . مسألة - 97 - قال الشيخ : من قلم أظفار يديه ، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام . وقال أبو حنيفة : ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ، ورواه أيضا أصحابنا ، وان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة . وقال الشافعي : إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية ، سواء كان من يد واحدة أو من اليدين ، وان قلم الأظفار كلها ، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية ، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما
388
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 388