نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 387
أو بعقبه ، وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ابتلع فلا فدية ، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء ، وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار [1] . مسألة - 91 - قال الشيخ : وان كان الطيب يابسا مسحوقا ، فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية ، وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور ، فان علق ببدنه رائحة فعليه الفدية . وقال الشافعي : فإن علق فيه رائحته فيها قولان . والمعتمد أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية ، ولا فرق بين المسحوق وغيره ، ولا بين الضرورة وعدمها ، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة . مسألة - 92 - قال الشيخ : إذا مس خلوق الكعبة فلا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا . وقال الشافعي : ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا ، فان غسله في الحال فلا فدية ، والا فعليه الفدية ، وان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 93 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه ، وقال الشافعي : لا بأس بذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 94 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه ويشمها