responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 387


أو بعقبه ، وكذلك لو سعط به أو حقن به ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا ابتلع فلا فدية ، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء ، وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار [1] .
مسألة - 91 - قال الشيخ : وان كان الطيب يابسا مسحوقا ، فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية ، وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور ، فان علق ببدنه رائحة فعليه الفدية .
وقال الشافعي : فإن علق فيه رائحته فيها قولان .
والمعتمد أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية ، ولا فرق بين المسحوق وغيره ، ولا بين الضرورة وعدمها ، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة .
مسألة - 92 - قال الشيخ : إذا مس خلوق الكعبة فلا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا .
وقال الشافعي : ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا ، فان غسله في الحال فلا فدية ، والا فعليه الفدية ، وان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 93 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه ، وقال الشافعي : لا بأس بذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 94 - قال الشيخ : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه ويشمها



[1] تهذيب الاحكام 5 / 297 .

387

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست