responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 386


فيه الفدية على أي وجه استعمله ، والضرب الثاني غير الطيب مثل الشيرج والزيت والبان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادهان به على وجه ، ويجوز أكله بلا خلاف فأما وجوب الكفارة بالأدهان مما قلناه ، فلست أعرف به نصا ، والأصل براءة الذمة .
قال الشيخ : واختلف الناس على أربعة مذاهب ، فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كل حال ، وقال الحسن بن صالح : لا فدية فيه بحال ، وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية فلا فدية فيما عداهما ، وقال مالك : ان دهن به ظاهر يديه فلا فدية .
والمعتمد وجوب الفدية في استعمال الطيب منه وان كان مضطرا ، وغير الطيب فلا فدية فيه ، وفيه الإثم مع الاستعمال اختيارا .
مسألة - 88 - قال الشيخ : إذا أكل طعاما فيه طيب ، فعليه الفدية على جميع الأحوال .
وقال مالك : ان مسته النار لا فدية فيه . وقال الشافعي : إذا كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية ، وان بقي له وصف ومعه رائحة ، ففيه الفدية قولا واحدا ، وان بقي له لون وما بقي ريح ولا طعم قولان ، أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 89 - قال الشيخ : العصفر والحناء ليسا من الطيب ، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هما طيبان ، فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية والا فلا فدية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 90 - قال الشيخ : إذا مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بالماء ، فعليه الفدية من أي موضع كان من بدنه

386

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست