نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 385
مسألة - 84 - قال الشيخ : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وان ستر بعض رأسه فعليه الفدية ، وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب نزع الخفين ولبسهما ، فان لم يفعل فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد والرجل ، فعليه الفداء ، وان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه ، فلا شيء عليه وتجب الصدقة إلا في الرأس ، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية ، فأما إذا لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين ، فإنه لا فدية عليه ، لأنه لم يستر جميع العضو . والمعتمد قول الشيخ ، وتجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين وان لبسهما لضرورة . مسألة - 85 - قال الشيخ : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله المحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة . والمعتمد تعميم التحريم ، وهو المشهور بين أصحابنا ، وبه قال في المبسوط [1] والاقتصاد . مسألة - 86 - قال الشيخ : الريحان الفارسي إذا شمه لا يتعلق به الفدية ، واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، وقال آخرون : هو طيب . وهذا هو المعتمد ، وهو مذهب المفيد واختاره العلامة ، لأن العلة الموجودة في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم ، قال الشيخ : وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللقاح والبنفسج . مسألة - 87 - قال الشيخ : الدهن على ضربين طيب وغير طيب ، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والجزي واللينوفر والبان وما في معناه ، لا خلاف أن