responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 385


مسألة - 84 - قال الشيخ : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وان ستر بعض رأسه فعليه الفدية ، وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب نزع الخفين ولبسهما ، فان لم يفعل فعليه الفداء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد والرجل ، فعليه الفداء ، وان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه ، فلا شيء عليه وتجب الصدقة إلا في الرأس ، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية ، فأما إذا لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين ، فإنه لا فدية عليه ، لأنه لم يستر جميع العضو .
والمعتمد قول الشيخ ، وتجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين وان لبسهما لضرورة .
مسألة - 85 - قال الشيخ : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله المحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة .
والمعتمد تعميم التحريم ، وهو المشهور بين أصحابنا ، وبه قال في المبسوط [1] والاقتصاد .
مسألة - 86 - قال الشيخ : الريحان الفارسي إذا شمه لا يتعلق به الفدية ، واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ، وقال آخرون : هو طيب .
وهذا هو المعتمد ، وهو مذهب المفيد واختاره العلامة ، لأن العلة الموجودة في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم ، قال الشيخ : وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللقاح والبنفسج .
مسألة - 87 - قال الشيخ : الدهن على ضربين طيب وغير طيب ، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والجزي واللينوفر والبان وما في معناه ، لا خلاف أن



[1] المبسوط 1 / 319 .

385

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست