responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 384


وقال الشافعي : ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا ، وان لم يكفر فيه قولان ، قال في الأم والإملاء مثل ما قلناه ، وقال في القديم : يتداخل ، وبالأول قال محمد ، وبالثاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعدم الخلاف على أنه يلزمه بكل لبسة كفارة .
مسألة - 81 - قال الشيخ : إذا وطئ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم يلزمه الكفارة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة ومالك : عليه الفدية .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 82 - قال الشيخ : إذا لبس في حال إحرامه ناسيا ، وجب عليه نزعه في الحال ان ذكر ، فان استدام ذلك لزمه الفداء ، فإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله .
وقال الشافعي : بل ينزعه من رأسه ، وان كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه .
والمعتمد جواز نزعه من رأسه ، وان كان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه ولا فرق في كون اللبس قبل الإحرام أو بعده .
مسألة - 83 - قال الشيخ : إذا لبس أو تطيب مع الذكر ، فعليه الكفارة بنفس الفعل ، سواء استدامة أو لم يستدمه ، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يقول في القديم : ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية وان كان أقل فلا فدية ، وقال أخيرا : ان استدامة طول النهار ففيه الفدية ، وان كان دونه فلا فدية ، لكن فيه الصدقة ، ووافقنا في الطيب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الاخبار .



[1] التهذيب 5 / 323 و 333 وأخبار رفع القلم عن الناسي .

384

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست