responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 383


مسألة - 75 - قال الشيخ : من لم يجد مئزرا ووجد سراويل ، لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وقال مالك : لا يفعل ذلك ، فان فعل فعليه الفدية . وقال أبو حنيفة : لا يلبسه بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا ، فان لبسه غير مفتوق فعليه الفدية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 76 - قال الشيخ : من لبس القباء ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمية ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا شيء عليه ومتى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 77 - قال الشيخ : لا يجوز للمحرم لبس السواد ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك .
والمعتمد الكراهية دون التحريم ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة .
مسألة - 78 - قال الشيخ : يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 79 - قال الشيخ : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه .
والمعتمد قول الشيخ ، لصدق اسم التغطية .
مسألة - 80 - قال الشيخ : إذا لبس المحرم ، ثم لبس آخر بعد ساعة ، ثم صبر ساعة ولبس آخر ، كان عليه في كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذلك الحكم في الطيب .

383

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست