responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 382


محشوان يرزأن عليهما ، قال وقال ابن دريد : هما ضرب من على اليدين [1] .
مسألة - 71 - قال الشيخ : يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس . وقال الشافعي : يستحب ولم يفصل .
والمعتمد التحريم مع قصد الزينة .
مسألة - 72 - قال الشيخ : من لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العلم ، وقال طاوس : يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه ، وبه قال ابن حنبل ، وقد رواه أيضا أصحابنا ، وهو الأظهر .
والمعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار ، وحالة الاضطرار يجوز ، ولم يوجب الشق ابن إدريس ، واختاره العلامة في القواعد [2] ، وهو المعتمد ، ومع الضرورة يجوز لبسهما وتجب الكفارة ، وانما يسقط الإثم خاصة .
مسألة - 73 - قال الشيخ : من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له لبس الشمشك ، وقال أبو حنيفة : هو بالخيار يلبس أيهما شاء ، وبه قال أصحاب الشافعي وقال في الأم : لا يلبسهما فان فعل افتدى .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 74 - قال الشيخ : من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء ، وهو منصوص الشافعي ، ومن أصحابه من قال : لا فدية ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ ، لان لبسهما لغير ضرورة يوجب الاقتداء ، وإذا وجد النعلين انتفت الضرورة ، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف .



[1] الدروس الشرعية ص 107 .
[2] قواعد الأحكام 1 / 82 .

382

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست