responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 374


بطل صومه ، وان وجده بعد أن صام الثلاث ، فان كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدى ، وان كان أحل فقد مضى .
وقال العلامة في القواعد : ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه [1] . ومراده بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة .
وقال الشهيد : ولو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية حماد بن عثمان باجزائه ، ويحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب [2] فعلى هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد .
مسألة - 48 - قال الشيخ : إذا أحرم بالحج ولم يصم ، ثم وجد الهدى وجب .
وللشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات ، أحدها اعتباره بوقت الوجوب ، فعلى هذا فرضه الصيام ، والثاني الاعتبار بحال الأداء ، فعلى هذا يجب الهدى أيضا . والثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 49 - قال الشيخ : قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر ، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ، ويكون أداء إلى أن يهل المحرم ، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم ووجب الهدى واستقر في ذمته .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر ، فقد سقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته .
وقال الشافعي في قوله في القديم : يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها قضاء ، وعلى قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة .



[1] قواعد الاحكام 1 / 87 .
[2] الدروس ص 128 .

374

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست