نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 374
بطل صومه ، وان وجده بعد أن صام الثلاث ، فان كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدى ، وان كان أحل فقد مضى . وقال العلامة في القواعد : ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه [1] . ومراده بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة . وقال الشهيد : ولو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية حماد بن عثمان باجزائه ، ويحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب [2] فعلى هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد . مسألة - 48 - قال الشيخ : إذا أحرم بالحج ولم يصم ، ثم وجد الهدى وجب . وللشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات ، أحدها اعتباره بوقت الوجوب ، فعلى هذا فرضه الصيام ، والثاني الاعتبار بحال الأداء ، فعلى هذا يجب الهدى أيضا . والثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 49 - قال الشيخ : قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر ، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ، ويكون أداء إلى أن يهل المحرم ، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم ووجب الهدى واستقر في ذمته . وقال أبو حنيفة : إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر ، فقد سقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . وقال الشافعي في قوله في القديم : يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها قضاء ، وعلى قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة .