نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 375
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 50 - قال الشيخ : صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل إلى أهله ، أو يصير بمقدار وصول الناس ان أهله ، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده . وقال أبو حنيفة : إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله في الحرملة وقال في الإملاء : إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة لأخبارهم . مسألة - 51 - قال الشيخ : إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى وصل إلى وطنه ، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ، ويجوز أن يصوم العشرة متتابعة . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يفصل بين الثلاثة والسبعة ، وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال ، أحدها أربعة أيام وقدر المسافة ، والثاني أربعة أيام ، والثالث قدر المسافة ، والرابع لا يفصل ، والخامس يفصل بينهما بيوم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 52 - قال الشيخ : يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال ، وبه قال الشافعي ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له وقال مالك : المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا أفرد الحج عن نفسه ، فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه ، وكذلك من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحل ، وكذلك لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ، ثم اعتمر من أدنى الحل ، كل هذا لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف .
375
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 375