responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 373


والمعتمد قول الشيخ ، لأنه لا يجب قبل الإحرام بالحج ، وإخراج ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب .
مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى على ما قلناه ولا يجوز إخراجه إلى يوم النحر ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا ، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 46 - قال الشيخ : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم وان لم يحرم بالحج ، بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وروي رخصة من أول العشر .
وقال أبو حنيفة : إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ولا يزال كذلك إلى يوم النحر .
وقال الشافعي : لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدى ، ولا يجوز الصوم قبله قولا واحدا ، ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة .
والمعتمد جواز صومها من أول ذي الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله ، ومحل التلبية طول ذي الحجة ، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي من قابل ، ولا يجوز صومها في أيام التشريق .
مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي ، لم يجب عليه أن يعود إليه ، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا ، وان كان في الثلاثة

373

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست