responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 372


مسألة - 40 - قال الشيخ : نية التمتع لا بد منها ، وللشافعي قولان ، أحدهما شرط ، والثاني لا يفتقر إلى النية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 41 - قال الشيخ : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد ، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمه القران أو الافراد ، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران .
والمعتمد أنه لا يجزيه ، وهو المشهور بين أصحابنا ، لأنه غير فرضه ، وعلى القول بالاجزاء لا يسقط الدم ، لعموم « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [1] .
مسألة - 42 - قال الشيخ : من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته ، ولم تسقط حجة الإسلام عنه وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : انها تسقط .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 43 - قال الشيخ : إذا أحرم بالحج متمتعا لزمه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفة . وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة .
والمعتمد أنه يجب بإحرام العمرة ، ولا يستقر إلا بإحرام الحج .
مسألة - 44 - قال الشيخ : لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج . وقال الشافعي : بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما يجوز والآخر لا يجوز .



[1] سورة البقرة : 196 .

372

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست