نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
يسقط عنه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 37 - قال الشيخ : من أحرم بالحج ودخل مكة ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هذا منسوخ . والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه ، والا فلا يجوز . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج ، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج ، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وللشافعي قولان ، أحدهما لا يلزم دم ، والآخر يلزم دم التمتع ، وبه قال أبو حنيفة . وقال ابن سريج : ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم ، وان تجاوزه في غير أشهر الحج لا دم عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا . مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا أحرم المتمتع من مكة ، ثم مضى إلى الميقات ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط الدم ، وللشافعي قولان ، أحدهما السقوط والأخر عدمه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 40 - قال الشيخ : من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم . وقال الشافعي في القديم : لا يلزمه دم التمتع ، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات ، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره . والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع إلى مكة بطل حجه ، وان لم يتعمد فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم .
371
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 371