responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 370


للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات .
مسألة - 32 - قال الشيخ : المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر لا يكون معتمرا ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يكون عمرته صحيحة .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح .
مسألة - 33 - قال الشيخ : التمتع أفضل من الافراد والقران ، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في عامة كتبه : الافراد أفضل ، وبه قال مالك ، وقال التمتع أفضل من القران .
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : القران أفضل وكره عمرة المتعة ، وكره زيد بن صوحان القران .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 34 - قال الشيخ : عندنا أن النبي صلَّى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران ، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره . وقال الشافعي : حج النبي صلَّى الله عليه وآله مفردا .
والمعتمد قول الشيخ ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 35 - قال الشيخ : دم التمتع نسك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي : هو جبران .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والأمر بالأكل منه ، والجبران لا يجوز الأكل منه .
مسألة - 36 - قال الشيخ : المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ، لزمه الدم بلا خلاف ، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم ، وقال جميع الفقهاء



[1] تهذيب الاحكام 5 / 41 - 42 .

370

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست