نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 370
للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات . مسألة - 32 - قال الشيخ : المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر لا يكون معتمرا ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يكون عمرته صحيحة . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح . مسألة - 33 - قال الشيخ : التمتع أفضل من الافراد والقران ، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في عامة كتبه : الافراد أفضل ، وبه قال مالك ، وقال التمتع أفضل من القران . وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : القران أفضل وكره عمرة المتعة ، وكره زيد بن صوحان القران . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 34 - قال الشيخ : عندنا أن النبي صلَّى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران ، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره . وقال الشافعي : حج النبي صلَّى الله عليه وآله مفردا . والمعتمد قول الشيخ ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 35 - قال الشيخ : دم التمتع نسك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي : هو جبران . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والأمر بالأكل منه ، والجبران لا يجوز الأكل منه . مسألة - 36 - قال الشيخ : المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ، لزمه الدم بلا خلاف ، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم ، وقال جميع الفقهاء