نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 369
وقال جميع الفقهاء : القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، ويدخل أفعال العمرة في أفعال الحج . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة المحقة ، مع ان ابن أبي عقيل منا وافق الفقهاء . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه . لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة ، جاز ذلك ويلزمه الدم ، وقد بينا ما يريد الفقهاء في القران ، واختلفوا في وجوب الدم ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : يلزمه ، وقال الشعبي : عليه بدنة وقال طاوس : لا شيء عليه . والمعتمد عدم الانعقاد بشيء ، بل يبطل إحرامه ويستأنفه بحج أو بعمرة . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج ، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها ، سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه ، فان لم يمكنه مضى في إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم لهذه المخالفة . وقال الشافعي : ان أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شيء عليه ، وان لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات ، فان كان إنشاء الإحرام من الحل ، فعليه دم قولا واحدا ، وان أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل ، فعلى قولين أحدهما عليه دم ، والآخر لا دم عليه . والمتعمد ان تعمد الإحرام من غير مكة وجب عليه العود إليها وإنشاء الإحرام منها ، وان تعذر العود بطل حجه ، لأنه أحرم من غير الميقات عامدا ، وان أحرم من غيرها جاهلا أو ناسيا وجب العود إليها وإنشاء الإحرام منها ، وان تعذر استأنف الإحرام حيث أمكن ولو بعرفة ولا يسقط الدم ، والمراد به دم التمتع ، ولا دم عليه
369
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 369