responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 37


مسألة - 57 - قال الشيخ الدود الخارج من إحدى السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب مالك وربيعة . وقال الشافعي وأبو حنيفة : كل ذلك ناقض .
والمعتمد قول الشيخ ، قال : دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة - 58 - قال الشيخ : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء ، إذا كان مما دون المعدة ، وان كان فوقها لا ينقض . وبه قال الشافعي ، الا ان فيهما فوق المعدة قولين .
ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه ، والمعتمد اعتبار الاعتياد ، فان صار معتادا نقض ، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها ، وهو مذهب العلامة . وقال ابن إدريس ينقض مطلقا .
والدليل الروايات [1] المخصص بما خرج من السبيلين ، ودليل الإطلاق وعموم « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » [2] ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا ، فلا يتناوله الاسم .
مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة ، فلأصحابنا في الدبر روايتان : إحداهما أن عليه الغسل [3] ، وبه قال جميع الفقهاء ، والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به [4] ، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد .
أما فرج الميتة ، فلا نص لهم فيه أصلا . وقال أصحاب الشافعي : عليه الغسل .
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا غسل عليه ، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة .



[1] تهذيب الأحكام 1 / 9 - 10 .
[2] سورة المائدة : 6 .
[3] تهذيب الاحكام 7 / 414 ، ح 30 .
[4] تهذيب الاحكام 1 / 125 ، ح 27 .

37

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست