نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 37
مسألة - 57 - قال الشيخ الدود الخارج من إحدى السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب مالك وربيعة . وقال الشافعي وأبو حنيفة : كل ذلك ناقض . والمعتمد قول الشيخ ، قال : دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة - 58 - قال الشيخ : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء ، إذا كان مما دون المعدة ، وان كان فوقها لا ينقض . وبه قال الشافعي ، الا ان فيهما فوق المعدة قولين . ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه ، والمعتمد اعتبار الاعتياد ، فان صار معتادا نقض ، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها ، وهو مذهب العلامة . وقال ابن إدريس ينقض مطلقا . والدليل الروايات [1] المخصص بما خرج من السبيلين ، ودليل الإطلاق وعموم « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » [2] ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا ، فلا يتناوله الاسم . مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة ، فلأصحابنا في الدبر روايتان : إحداهما أن عليه الغسل [3] ، وبه قال جميع الفقهاء ، والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به [4] ، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد . أما فرج الميتة ، فلا نص لهم فيه أصلا . وقال أصحاب الشافعي : عليه الغسل . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا غسل عليه ، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة .