responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > القول في المذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في ألقي والرعاف < / فهرس الموضوعات > والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة ، أما فرج الميتة فالظاهر أن عليه الغسل ، لما روى عنهم عليهم السّلام ان حرمة الميت كحرمة الحي [1] .
والمعتمد وجوب الغسل على الفاعل والمفعول في دبر المرأة والرجل ، وعلى الفاعل في الميتة ، ولا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال .
القول في المذي :
مسألة - 60 - قال الشيخ : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا الوضوء وغسل الثوب منهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والاخبار [2] ، وأصالة بقاء الطهارة .
القول في ألقي والرعاف :
مسألة - 61 - قال الشيخ : ما يخرج من غير السبيلين مثل ألقي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقئ إذا كان ملأ الفم قال : والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء ، وقال أبو يوسف وزفر : ان البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء ، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة وبالروايات [3] .



[1] تهذيب الاحكام 10 / 60 ، ح 12 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 21 .
[3] تهذيب الاحكام 1 / 13 و 15 .

38

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست