نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 36
وقال الأوزاعي : ان مس بيده انتقض وضوؤه ، وان مسها بالرجل لم ينقض . وقال مالك : ان مسها بشهوة انتقض ، وبغير شهوة لا ينتقض ، وهو إحدى الروايتين عن الثوري ، ولا فرق عند مالك بين الحائل وعدمه . وقال أبو حنيفة : ان مسها وانتشر عليه انتقض وضوؤه ، وان لم ينتشر لم ينتقض ، وبه قال أبو يوسف . والمعتمد ما قاله الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وأصالة بقاء الطهارة ما لم يعلم الناقض ، وقوله تعالى « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » [1] كناية عن الجماع لا غير . مسألة - 55 - قال الشيخ : مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء ، سواء كان رجلا أو امرأة ، أو أحدهما [ مس ] فرج صاحبه بظاهر الكف أو باطنه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوئه ، وكذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها . وقال مالك والأوزاعي : ينتقض وان كان المس بظاهر الكف وقال احمد ومالك : لا ينتقض بمس ذكر الصغير . وقال مالك : لا ينتقض بمس الدبر . والأول هو المعتمد ، واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة ، مع ان ابن الجنيد ومحمد بن بابويه . . في ذلك ونقل كلامهما صاحب . . إرادة وقف عليه . . [2] . مسألة - 56 - قال الشيخ : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي وقال الليث بن سعيد [3] : ينقض . والأول هو المعتمد ، وعليه إجماع الفرقة .
[1] سورة النساء : 43 والمائدة : 6 . [2] كذا بياض في الأصل . [3] في المصدر : سعد .
36
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 36