responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 365


فإن أوصى به كان من ثلث ماله ، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به ، وهكذا حكم الزكاة والصوم والكفارات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 17 - قال الشيخ : سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلبت على ظنهم السلامة ، وان غلب على ظنهم العطب لا يجب عليهم .
واختلف أصحاب الشافعي على قولين ، قال الإصطخري والمروزي كما قلناه وقال بعضهم : إذا غلب على ظنه الهلكة لا يجب قولا واحدا ، وان غلب السلامة على قولين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 18 - قال الشيخ : من مات وعليه حجة واجبة ودين ، نظر فان كانت التركة تكفي الجميع أخرج الحج وقضى الدين ، وان لم يتسع المال قسم بينهما بالسوية ، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت .
وللشافعي ثلاثة ، أقوال ، أحدها مثل ما قلناه ، والثاني يقدم الدين ، والثالث يقدم الحج .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنهما ديتان فلا يقدم أحدهما على الأخر .
مسألة - 19 - قال الشيخ : من قدر على الحج عن نفسه لا يجوز له الحج عن غيره ، وان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره وبه قال الثوري .
وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال ، وكذلك يجوز له أن يتطوع وعليه فرض نفسه ، وبه نقول .
وقال الشافعي : كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره فان

365

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست