responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 364


الآخر لا يجزئ ولا الوصية به .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح نقلها ، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على الذي استأجره ، وللشافعي قولان ، أحدهما لا شيء له ، والآخر مثل ما قلناه ، وهو الذي يختار بمؤنة .
قال الشيخ : دليلنا أن الأجرة استحقها بالعقد ، وبالدخول بالإحرام انعقد عن المستأجر ، ونيته ما أثرت في النقل والمعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما ، ولا أجرة له جزم به العلامة في القواعد [2] .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز ان يستأجر لا نفلا ولا فرضا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 15 - قال الشيخ : الأعمى يتوجه عليه فرض الحج إذا كان من يقوده ووجد الزاد والراحلة لنفسه ومن يقوده ، ويجب عليه الحج دون الجمعة .
وقال الشافعي : يجب الحج والجمعة وقال أبو حنيفة : لا يجب الحج .
والمعتمد قول الشيخ ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط .
مسألة - 16 - قال الشيخ : من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله ولم يسقط بوفاته ، وهذا إذا أخلف مالا ، فان لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار بين القضاء عنه وعدمه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : يسقط بوفاته ، بمعنى أنه لا يفعل عنه وحسابه على الله



[1] وهي الأخبار الواردة في فضل الحج ، كما نص عليه الشيخ .
[2] القواعد 1 / 77 .

364

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست