نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 366
حج عن غيره أو تطوع بالحج ، انعقد إحرامه عما يجب عليه ، سواء أن كانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر وان كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام ، وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق . والمعتمد قول الشيخ ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض ، فإنه لا يجوز لان الحج يجب على الفور ، ولا يجوز التطوع قبل الإتيان به . مسألة - 20 - قال الشيخ : من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام وحج بنية النذر ، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات ، وفي بعض الاخبار لا يجزيه ذلك ، وهو الأقوى عندي ، وبه قال الشافعي . وما قواه الشيخ هو المعتمد ، وفي هذه المسألة مباحث وتقسيمات ذكرناها في شرح الشرائع ، فليطلب من هناك ، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك . مسألة - 21 - قال الشيخ : يجوز للعبد أن يحج عن غيره إذا أذن له مولاه وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 22 - قال الشيخ : الحج وجوبه على الفور وبه قال أبو يوسف ومالك وقال الشافعي : وجوبه على التراخي ، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 23 - قال الشيخ : أشهر الحج شوال وذو القعدة والى طلوع الفجر من ليلة النحر ، فإذا ، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، فجعل يوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج ، وروى ذلك أصحابنا . وقال مالك : شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة ، وروي ذلك في
366
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 366