نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 363
يلزمه فرض الحج . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا كان لولده مال ، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر ما يحج به ، وليس للابن الامتناع منه ، وخالف جميع الفقهاء . والمعتمد قول الفقهاء ، وهو مذهب متأخري أصحابنا . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج ، وللشافعي وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا يلزمه ، وهو الذي يختارونه ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار [1] . والمعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال ، ولو أهمل استقر في ذمته . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا كان به علة يرجى زوالها وأحج رجلا عن نفسه ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام ، وللشافعي قولان ، أحدهما يجزيه ، والآخر لا يجزيه . والمعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه ، ووجب الاستيجار من أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل ، وان لم يستطع الا حال العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته ولا بعد موته . مسألة - 11 - قال الشيخ : المعضوب الذي لا يرجى زواله ، مثل أن يكون قد خلق نضوا ، يجب أن يحج رجلا عن نفسه ، فان فعل ثم بريء وجب عليه الحج بنفسه ، وبه قال الشافعي في الأم ، وفي أصحابه من قال : المسألة على قولين كالعليل . والمعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة ، فإن بريء حج بنفسه والا فلا حج عليه . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا أوصى المريض بحجة تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والقول