نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
وهذا هو المعتمد ، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر . مسألة - 73 - قال الشيخ : إذا تلبس بالصوم أول النهار ، ثم سافر آخره ، لم يكن له الإفطار ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أحمد فإنه قال : يجوز له ذلك . والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار ، وان كان قبله لم يجز الصوم ، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران . مسألة - 74 - قال الشيخ : ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 75 - قال الشيخ : لا يكره السواك للصائم على كل حال ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يكره بعد الزوال لا قبله . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك . مسألة - 76 - قال الشيخ : من تلبس بصوم تطوع ، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار ، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا يكره الإفطار بعد الزوال . وقال أبو حنيفة وأحمد : متى خرج فعليه قضاؤه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 77 - قال الشيخ : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 78 - قال الشيخ : من ارتمس في الماء متعمدا ، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة عليهم السّلام متعمدا ، أفطر ولزمه القضاء والكفارة ، وخالف جميع الفقهاء .
351
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 351