responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 350


وقال الشافعي : إذا لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر ، فإنه يصومه ولا يعتد به وان وافق ، وان كان معه ضرب من الدليل والأمارات مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال : حالة يوافقه فإنه يجزيه وهو قول الجماعة إلا الكرخي ، فإنه قال : لا يجزيه .
وان وافق ما بعده فإنه يجزيه ، ويكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي الحجة ، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم العيد .
وان وافق ما قبله ، قال أصحابه المسألة على قولين ، أحدهما لا قضاء عليه ذكره المزني ، قال : ولا أعلم أحدا قال به ، والآخر عليه القضاء ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وغيره من الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
قال الشهيد في دروسه ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ولو فقد الظن تخير ويجعله هلاليا إن أمكن والا عدديا ، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى يوما [1] . والعمل على هذا .
مسألة - 71 - قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه ، ولا يلزمه قضاء ما فاته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [2] .
مسألة - 72 - قال الشيخ : إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لم تسقط عنه الكفارة .
وللشافعي قولان ، أحدهما كما قلناه ، والآخر لا كفارة عليه ، وبه قال أبو حنيفة



[1] الدروس ص 70 - 71 .
[2] وهي رفع القلم عن المجنون حتى يفيق .

350

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست