responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 352


والمعتمد عدم الإفطار وعدم الكفارة ، وهو مذهب أكثر الأصحاب ، وانما فيه الإثم خاصة .
مسألة - 79 - قال الشيخ : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 80 - قال الشيخ : من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء والكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 81 - قال الشيخ : إذا أجنب في الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل ، فبقي إلى الفجر نائما ، لم يكن عليه شيء بلا خلاف ، وان انتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر ، كان عليه القضاء بلا كفارة ، وان انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 82 - قال الشيخ : إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم أو أنه يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، وكذا الصلاة ان نوى أنه يخرج منها ، أو فكر هل يخرج أو لا ؟ وانما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال أبو حامد : يبطل صومه وصلاته ، ولا أعرفها منصوصة للشافعي وحكى عن بعض أصحابه أنها منصوصة للشافعي . أنه يبطل الصوم ، وأما الصلاة فمنصوص الشافعي انها تبطل .
والمعتمد بطلانها معا ، لأن استدامة النية شرط وقد فات وهو اختيار أبي

352

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست