responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 349


أفطر ، وان لم يكن رطبا فلا يفطر . قال : والطعنة إذا وصلت إلى جوفه لم يفطر . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يفطر بدواء ولا بطعنة .
والمعتمد الإفطار بذلك ، وهو اختيار العلامة في المختلف [1] ، لأنه أوصل المفطر إلى جوفه باختياره وكان كالحقنة ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط [2] ، واختيار الشهيد عدم الإفطار ، والأول أحوط .
مسألة - 68 - قال الشيخ : السعوط مكروه الا أنه لا يفطر . وقال الشافعي : ما وصل منه إلى الدماغ يفطر .
والمعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى الحلق متعمدا ، فإنه يجب القضاء والكفارة وهو اختيار العلامة في المختلف [3] .
مسألة - 69 - قال الشيخ : إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء إلى حلقه لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة ، وان تمضمض للبرد أفطر .
وقال الشافعي : إذا كان ذاكر للصوم فسبق إلى حلقه يفطر قاله في القديم ، وبه قال مالك ، وقال في البويطي والإملاء : لا يفطر . وقال النخعي وابن أبي ليلى : ان كان للنافلة أفطر وللفريضة لا يفطر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [4] .
مسألة - 70 - قال الشيخ : من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد ، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ، ولا إلى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا ويصومه ، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وان وافق قبله لا يجزيه .



[1] المختلف ص 51 .
[2] المبسوط 1 / 273 .
[3] المختلف ص 51 .
[4] وهي أخبار رفع عن أمتي الخطأ

349

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست