نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 348
مسألة - 63 - قال الشيخ : من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام التشريق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يجوز وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار . مسألة - 64 - قال الشيخ : إذا أكل غير مأكول ، كالخزف والخرق والخشب أو شرب غير مشروب ، كماء الشجر والورق والعرق ، فإنه يفطر ، وبه قال الفقهاء الا الحسن بن صالح ، فإنه قال : لا يفطر الا بالمأكول المعتاد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 65 - قال الشيخ : من أكل البرد النازل من السماء أفطر ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول لا يفطر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 66 - قال الشيخ : الحقنة بالمائعات تفطر ، وأما التقطير فلا يفطر . وقال الشافعي : الواصل منهما يفطر ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال الحسن ابن صالح : لا يفطر فيهما . وقال مالك : لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها . وقال أبو حنيفة : يفطر بالحقنة . والمعتمد تحريم الحقنة بالمائع ووجوب القضاء بها ، ويكره بالجامد . وأما صب الدواء في الإحليل ، فإن وصل إلى الجوف ، قال العلامة في المختلف : فإنه موجب للإفطار كالحقنة [1] . مسألة - 67 - قال الشيخ : إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر رطبا كان أو يابسا ، وكذلك إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه ، وكذا لو طعن باختياره ، وكذا ما كان بغير اختياره . وقال الشافعي : ما كان باختياره فإنه يفطر . وقال أبو حنيفة : ان كان الدواء رطبا